ننشر نص مشروع قانون استحداث منصب قاضي الحريات المقترح من حزب المحافظين

  • 12/26/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن حزب المحافظين عن تفاصيل مقترحه باستحداث منصب "قاضي الحريات" لإدراجه ضمن مشروع التعديلات الواسعة على قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليا للمناقشة في مجلس النواب. وأوضح حزب المحافظين، فى بيان صحفى له اليوم، الأربعاء، أن مقترح «قاضي الحريات» يتطلب إضافة خمس مواد مكررة للمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، كما اشتمل على تعديل نصوص 11 مادة من القانون ذاته فضلا عن المادة (119) من قانون الطفل.وقال إن «قاضي الحريات» سيكون هو الجهة الوحيدة التي يقدم لها طلب حبس المتهم احتياطيًا، والمختص بالنظر في طلب تجديد حبسه المقدم من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع.وأضاف الحزب أن مشروع القانون يقضي بأن "يصدر «قاضي الحريات» أمر الحبس الاحتياطي بعد ذلك مسببًا تسبيبًا متفقًا مع الأسباب والمبررات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وبعد صدور أمر الحبس الاحتياطي لمحامي المتهم وللمتهم نفسه الحق في الاطلاع على جميع أسباب الحبس، ويكون بقاء المتهم رهن الاحتجاز أثناء الإطلاع مدة أربع وعشرين ساعة فقط ويتم احتسابها من مدة الحبس الاحتياطي". وتابع: "لـ«قاضي الحريات» مراقبة أماكن الحبس الاحتياطي ومتابعة توافر جميع الشروط الواجب توافرها في تلك الأماكن، والنظر في الطلبات المقدمة من المتهم أو وكيله في شأن الحالة الصحية للمتهم المحبوس احتياطيًا، وإصدار القرارات اللازمة لتوقيع الكشف الطبى عليه ودراسة التقرير الذي يوضح مدى تأثير استكمال مدة الحبس الاحتياطي على حالته الصحية، واتخاذ ما يراه بديلًا عن الحبس الاحتياطي".وأكد حزب المحافظين في بيانه: "كما لـ«قاضي الحريات»، النظر في الطلب المقدم من محام المتهم للتواصل معه وسؤال الشهود في أي أمر من الأمور المتعلقة بالحبس الاحتياطي".وأوضح البيان أيضا أن مشروع قانون «قاضي الحريات» يتضمن استبدال أحد عشر مادة من قانون الإجراءات القانونية، والمادة 119 من قانون الطفل، بهدف ضمان تمتع المحبوس احتياطيا بجميع حقوقه بالشكل الذي يكفله له الدستور والقانون، كإخطاره بوجود أي محبوس بصفة غير قانونية، وفيه يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بتلك الصفة فور علمه.وقال الحزب: "كذلك لا يحق للنيابة العامة أو أي من له صفة قانونية حبس المتهم احتياطيا بدون عرض مذكرة قانونية مقترنة بالأسباب والدوافع على «قاضي الحريات»، كذلك لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة عشر يوما يتم تجديدها بمعرفة «قاضي الحريات» وتمدد المدة حسب الطلب المقدم له وألا تزيد المدة كلها على 45 يوما أو الإفراج عنه". وأضاف أن مشروع القانون شملت مواده أنه في حالات الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر. وتابع: "لـ«قاضي الحريات» الحق في إصدار أوامر بالقبض على المتهم إذا ظهرت أدلة جديدة، كما يحق له الفصل في الأمر الصادر للمحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات، كذلك تقدير الكفالة الواجبة على المتهم، كما له سلطة مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، ولا تزيد عن 45 يوما".واختتم الحزب بيانه قائلا: "يجوز لـ«قاضي الحريات» مراعاة الإجراءات التي نص عليها هذا القانون في عدم حبس احتياطيا أي طفل لم يتجاوز عمره 15 عاما وإيداعه احدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه فيجوز لـ«قاضي الحريات» بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية".

مشاركة :