مجلس الوزراء يعتمد قائمة الأشخاص الإرهابية

  • 12/27/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 5 قرارات لمجلس الوزراء، بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية، واستحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، ومواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ونشرت جميع القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. فقد أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية، ونصت المادة الأولى من القرار أنه تعتمد قائمة الأشخاص الإرهابية المرفقة بالقرار وهم كالأتي، محمد إبراهيم أوهادي (جلال فهدي) إيراني الجنسية، وإسماعيل ريزافي (العميد ريزافي) إيراني الجنسية، وعبدالله صمد فاروق (عبدالصمد) أفغاني الجنسية، ومحمد داود مزمل أفغاني الجنسية، وعبدالرحيم منان أفغاني الجنسية، ومحمد نعيم بارتيش أفغاني الجنسية، وسادر إبراهيم، أفغاني الجنسية، وعبد العزيز (حاجي عزيز شاه زماني) باكستاني الجنسية، وحفيظ عبدالمجيدية، باكستاني الجنسية.وذكرت المادة الثانية من القرار أنه يعمل به من تاريخ صدوره، حيث صدر في 22 أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018 في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، نص على أنه يستوفي المكتب التنفيذي نظير الخدمات التي يقدمها الرسوم المبينة في الجدول المرفق بالقرار الذي تضم السلع الاستراتيجية والمواد الكيميائية رسوم 150 درهماً، لكل من طلب تصريح استيراد أو تصريح تصدير، وطلب شحناً بالعبور أو تصريح شحن مرحلي أو طلب تصريح وساطة تجارية (سمسرة).ورسوم 50 درهماً لكل من طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح، وطلب تعديل بيانات تصريح. وذكر القرار أنه يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو العديل، ويعمل بالقرار بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2018. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية،وجاءت اللائحة التنفيذية في 23 مادة؛ تضمنت: شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.ونصت اللائحة على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال؛ وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.وحددت اللائحة التنفيذية شروط تشغيل الطفل بألّا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه، إضافة إلى أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.ووفقاً للائحة التنفيذية، تصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعد وزارة تنمية المجتمع نموذجاً؛ لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالة الطفل، ورفعه إلى الوزارة.وحظرت اللائحة التنفيذية دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين، والأماكن المخصصة للتدخين، ومختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة، والمصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض، وورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية، وأماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.كما حظرت دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية، والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحال المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.واستثنت اللائحة التنفيذية من الحظر: الزيارات والأنشطة المدرسية؛ وفقاً للضوابط، التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.وطالبت اللائحة التنفيذية، مديري دور العرض، التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي، وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية؛ ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.وأوجبت اللائحة التنفيذية على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض؛ للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية؛ بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية؛ لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.وألزمت اللائحة التنفيذية، المؤسسات التعليمية بإبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه في حدوثها.ونصت اللائحة التنفيذية على اختصاصات وحدة حماية الطفل؛ ومنها: تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقييم الحالة المبلغ عنها، وفقاً للنموذج المعتمد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ووضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى اختصاصات وزارة تنمية المجتمع، التي تتضمن التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها بصورة دورية، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل، واختيار الأسرة الحاضنة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، ووضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحة أو الأسرة الحاضنة، واعتماد برنامج تدريبي؛ لتأهيل اختصاصيي حماية الطفل قبل تعيينهم.واشترطت اللائحة التنفيذية في اختصاصي حماية الطفل أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة؛ لتأهيل اختصاصي حماية الطفلوحددت اللائحة التنفيذية شروط الأسرة الحاضنة، التي يجب أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) سنة ميلادية، وأن يكون الزوجان حَسَني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته؛ وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.كما يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة على إعالة أفرادها والطفل مادياً، وأن تتعهد بحُسن معاملة الطفل وتربيته تربيةً صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد، علاوة على أية شروط أخرى يقررها وزير تنمية المجتمع؛ بناءً على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.ونصت اللائحة التنفيذية على ضوابط إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو جهة أخرى، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة (47) القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفقاً للضوابط الآتية: الحصول على إذن من النيابة العامة، توافر الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لدى الأسرة الحاضنة لرعاية الطفل، وأن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في القانون وفي هذا القرار، وأن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي يودع الطفل لديها معتمدة لدى وزارة تنمية المجتمع.وبيّنت اللائحة التنفيذية إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل، مشترطة على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، إجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه، ومخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي مشفوعاً بنتائج الفحوصات والاختبارات النفسية، التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه مازال يشكل خطورة اجتماعية.وتلزم اللائحة التنفيذية السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، بتطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، عبر إلزام مُلاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، والتأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، ومجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقاً للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة، كما نصت على أن تعد وزارة تنمية المجتمع قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2018 بشأن مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونص أنه تعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع النفط والغاز، البالغ عددها 3 مواصفات قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (1) المرفق بالقرار، مواصفات إلزامية التطبيق، وأنه على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180 يوماً من تاريخ العمل به، ويعمل به بتاريخ اليوم التالي لنشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2018. وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2018 في شأن رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ونص القرار على أنه تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها، وتستوفى نظير الدورات والورش التدريبية والمحددة أدناه الرسوم التالية: مبلغ 500 درهم شهرياً نظير الاشتراك في دورة تدريبية لتعلم العزف على الآلات الموسيقية، وذكر القرار الغرامات الإدارية، بأنه تفرض 10% من إجمالي قيمة الحجز عند إلغاء حجز قاعة المسرح للعروض قبل 7 أيام عمل من يوم بدء الفعالية، واحتسابها وفقاً للقيمة السوقية، إتلاف أي من الأجهزة أو المواد. و10 دراهم عن كل يوم تأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. ويعمل بالقرار بعد 30 يوما من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2018.

مشاركة :