مجلس الوزراء يعتمد قائمة للأشخاص والتنظيمات الإرهابية

  • 1/10/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (172) لسنة 2017 بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، جاء في مادته الأولى: تنهى مهام علي عزيز عبد الله علي الشعفار عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا» وينقل إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ هذا المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم (173) لسنة 2017 والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية والاتحادية بإنهاء مهام سفير غير مقيم بالدولة، ونصت المادة الأولى من المرسوم بأن تنهى مهام صقر ناصر أحمد عبد الله الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية البوسنة والهرسك، ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.ونص القرار على اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بالقرار وشملت كل من: خالد ناظم دياب (أمريكا) د. سلام جابر عمر على سلطان فتح الله جابر (ليبيا) ميسر على موسى عبد الله الجبوري (قطر) محمد على سعيد اتم (الصومال) حسن على محمد جمعة سلطان (البحرين) يحيي السيد إبراهيم محمد موسى (مصر) محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد (مصر) السيد محمود عزت إبراهيم عيسى وقدري محمد فهمي محمود الشيخ (مصر) علاء علي علي محمد السماحي (مصر) المجلس الإسلامي العالمي (مساع)، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما أصدر سلطان سعيد البادي قراراً وزارياً رقم (2084) لسنة 2017 في شأن تحديد المؤسسات والمنشآت التي تؤدى فيها الخدمة المجتمعية. ونصت المادة الأولى على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في الجهات التالية: الجهات الحكومية، مؤسسات ومراكز رعاية أصحاب الهمم، دور رعاية المسنين، دور رعاية الأحداث، مراكز تعليم الكبار، المؤسسات والجمعيات النسائية، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، مراكز الرعاية الصحية الأولية، الحضانات ورياض الأطفال، البلديات وهيئات البيئة، إدارات ومراكز الإسعاف، المنشآت الرياضية، المؤسسات المجتمعية، الهلال الأحمر، الموانئ، المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، محطات تعبئة الوقود «أدنوك» ووفق المادة الثانية «ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره». وأصدر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع القرار الوزاري رقم (1412) لسنة 2017 وجاء في القرار يعتمد دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية وأن تحال كافة المخالفات المتعلقة بالدليل إلى لجنة التراخيص الصيدلانية في الوزارة أو إلى الجهات الصحية المحلية كل حسب اختصاصها.

مشاركة :