أعلن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا اليوم الخميس الموافق 27 /12 /2018م على أربعة عشر متهما عن تهم تأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذًا لأغراض إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وعاقبتهم بالسجن المؤبد لمتهم واحد وغرامة مائة ألف دينار والسجن مدة سبع سنوات لتسعة متهمين والحبس مدة ثلاث سنوات لثلاثة متهمين والغرامة مائتي دينار لمتهمين وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين ومصادرة المضبوطات. وتخلص الواقعة عن قيام بعض عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي المتواجدة خارج المملكة بتجنيد المتهم الأول والثاني وتكليفهم بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي لذات التنظيم بهدف القيام بأعمال الشغب والتخريب والحرق ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة سترة وقامت قيادات ذلك التنظيم المتواجدة خارج البلاد بتمويل نشاط تلك العصابة وتقديم الدعم المادي لها وتولى المتهم الأول قيادة المسيرات غير المرخصة وتلقي الدعم المالي المستخدم في أنشطة العصابة الإرهابية كما تولى تصوير العمليات الإرهابية التي تستهدف مركز شرطة سترة ورجال الشرطة وتولى المتهم الثاني قيادة العمليات الميدانية للاعتداء على رجال الشرطة ومركز شرطة سترة بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وبث الرعب في نفوس الناس وقد قام المتهمان سالفا الذكر بضم باقي المتهمين إلى تلك العصابة الإرهابية. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :