حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص

  • 12/28/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 12 لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص. و تتمتع الهيئة وفقاً للقانون بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الشارقة ويجوز لها بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة. وحدد القانون أهداف الهيئة في تحقيق ما يأتي: 1- تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة. 2- رفع جودة التعليم الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة في مجال التعليم الخاص. 3- استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص. ووضع القانون لهيئة الشارقة للتعليم الخاص جملة من الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها وهي: 1- وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة. 2- اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الإمارة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 3- الإشراف والرقابة على التعليم الخاص في الإمارة ومتابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به. 4- اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 7- اعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص. 8- اعتماد وتصديق ومعادلة شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية. 9- تأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص. 10- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بأهداف واختصاصات الهيئة. 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 12- إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13- تلقي الشكاوى وتقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص. 14- أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وحسب القانون يتولى إدارة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 3- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما. 4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 5- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين. 6- تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 7- الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها. 8- تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في إمارة الشارقة. 9- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وبناءً على اقتراح رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري. وحدد القانون الموارد المالية لهيئة الشارقة للتعليم الخاص وتتكون من: 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. 3- ريع استثمار أموال الهيئة. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي. ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ما يلي: 1- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وفيما عدا ذلك، يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات ومهام عمل الهيئة. ووفقاً للقانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم هيئة الشارقة للتعليم الخاص ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية. ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :