حاكم الشارقة يصدر قانوناً لتنظيم «هيئة التعليم الخاص»

  • 12/28/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، يقضي أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. وحدّد القانون أهداف الهيئة، وهي تحقيق تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة، ورفع جودته من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية، والتشجيع على تقديم خدمات متميزة، واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص. ووضع القانون لهيئة الشارقة للتعليم الخاص اختصاصات لتحقيق أهدافها، تتلخص في وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيمه وتطويره، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، والإشراف والرقابة على التعليم الخاص في الإمارة، ومتابعة حُسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به. ومن اختصاصات الهيئة، كما حددها القانون، اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس لاعتمادها، ومنح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم أداء منشآت التعليم الخاص، وإصدار تقارير عن نتائجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص، واعتماد وتصديق ومعادلة شهاداته، وتأسيس وإدارة منشآت التعليم الخاص، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتلقي الشكاوى وتقديم الاقتراحات ذات العلاقة بالتعليم الخاص، وأي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وحسب القانون، يتولى إدارة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. وحدد القانون الموارد المالية للهيئة التي تتكون من المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، وريع استثمار أموال الهيئة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي. ووفقاً للقانون، يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :