الدية.. هل تنقذ القاتل من العقاب؟

  • 12/28/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كثيرا ما نسمع عن متهم بجريمة قتل، يدفع الدية لأهل القتيل، ظنا منه أن ذلك يعفيه من العقاب المنصوص عليه في القانون سواء القتل كان عمدا أو خطأ؟حول هذا الموضوع، يقول أيمن محمود المحامى، إن القتل في القانون المصري له عدة أشكال منها القتل العمد والمقترن بظروف مشددة مثل الإصرار والترصد أو القتل بالسم أو ارتباط القتل بجناية أخرى، فحدد القانون الإعدام كعقوبة للجاني او السجن المؤبد، وكذلك الضرب المفضي إلى موت طبقا لقانون العقوبات والتي تحدد القتل وظروفه المشددة وجعل عقوبة السجن المشدد بحد أقصى سبع سنوات وأخيرا القتل الخطأ المعاقب عليها كجنحة، ويجوز فيها الحكم بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.وأضاف: "الشرع الإسلامي يجرم كل صور القتل ويحدد لها عقوبة جسدية تصل للإعدام للقتل أما الدية المسلمة في القتل الخطأ فقط لقوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ".وتابع: "لكن من ينادي بان تعمم الديه على كافة صور القتل فان ذلك يستلزم قانون وتعديل تشريعي مستحيل يظهر للنور لأنه محكوم بعدم دستوريته منذ المهد لمخالفته الشريعة الإسلامية"، موضحا أن تنازل ورثة القتيل عن دعواهم المدنية والتي هي حق أصيل لهم، هو تنازل عن حقهم في التعويض ليس الا، وان كان بهذا التنازل يوصل رساله للمحكمة بالرغبة في مسامحه القاتل وطلب العفو عنه وان كانت تلك الرسالة ليست موثرة في الدعوى وليست ملزمة للقاضي إلا أن تفتح مجال للقاضي بتقدير ظروف الدعوى بالنزول بالعقوبة درجة أو اثنتين او باستعمال نص المادة ١٧ عقوبات الخاصة بتطبيق الرأفة إن كانت لها محل في أوراق القضية، وان اعطي القاضى اقصي عقوبه فلا خطأ في حكمه لأن تنازل الورثة عن حقهم في التعويض لا يلزم المحكمة بشيء.وأكمل: "نجد التطبيق العملي لتلك الوقائع في محاكمنا أن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية غالبا ما يستفاد منه الجاني في النزول بالعقوبة درجة أو اثنين وفقا لظروف كل دعوى وهي سلطة تقديرية للقاضي.من جانب آخر، قال أمير نصيف المحامى، إننا نجد في مصر تطبيقا مثاليا لمدي إسباغ روح القانون علي واقع الدعوى وإضفاء الحكم المناسب لكل حالة على حدة وإن كان في بعض الأحوال نجد أنه رغم تنازل الورثة الشرعيين على حقهم في التعويض المتمثل في التنازل عن الدعوى المدنية، تتمسك المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.وتابع: "التنازل عن الدعوى المدنية في حد ذاته يختلف عن ما يسمى بتغيير الأقوال وهو ما يعني محاولة نفي التهمة من الورثة للجاني رغم اختلاف المغزى من ذلك فقد يكون لمسامحة الجاني أو لقبض مبلغ مالي أو كمحاولة لإخراجه من السجن للانتقام المباشر منه؟

مشاركة :