قالت شيرين يوسف عبد القادر، المحامية، إن القانون المصري يعاقب على القتل في حالتين، القتل الخطأ والذي تعاقب عليه المادة ٢٣٨ وتصل العقوبه للجسن 10 سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز التنازل عن الدعوى المدنية وتقضي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة أو الرأفة أما القتل العمد يعاقب عليه بالمواد من ٢٣٠ وحتى ٢٣٤ من قانون العقوبات وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.وأضافت أن هناك الضرب المفضي إلى موت ويتحد مع القتل في بيان نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجاني إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضي إلى موت يوضحه اتجاه نيه الجاني، ولكن النتيجه الإجراميه للقتل لم تأت ببال الجاني إنما قصد الضرب ولكن الضرب أدى إلى إزهاق روح المجني عليه.وفي حالتي القتل الخطأ والضرب المفضي الى موث التنازل له فعاليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعا في الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الإبل في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجاني؟كما هو معمول في بعض البلدان الإسلامية الأخرى التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ في مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجاني من العقاب، والرأي الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، مادام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعًا ويخالف المقصد من التشريع الإسلامي للمفهوم الدية.وأضح أيمن محفوظ، المحامي، أن تراعي المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائي المعمول به في المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقي من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانونا بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى في قضايا القتل العمد وتخلي سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جدًا ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأي لأنه سيفتح مفاسد شتي وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس.وذكر أمير نصيف، محامي، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بإحلال العقوبة في جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط في الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلي في المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أي عقوبة مخففة ولكن في حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبه على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر في عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيرًا تحكم في الدعوى وغالبا ما تراعي المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكم تراعي به تلك الظروف.
مشاركة :