ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه « ما حكم ختام الصلاة جهراً جماعة ؟». وأجاب جمعة قائلاً " إن مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به ؛ الأمر فيها واسع ، والخلاف فيها قريب ، وقد ورد الأمر الربـاني فـي الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.. (النساء : 103)، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع ، وقد ورد في السنة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة ؛ فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ»، وفي لفظ: « كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّكْبِيرِ ».وبيًن انه يجوز ختم الصلاة جهراً فمن جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة، ومن أسَرَّ أيضا فقد أصاب السُّنَّة ؛ فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مشاركة :