السجن سنتين والمنع من السفر لـ"سعودي" سافر للقتال في سوريا

  • 2/5/2015
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن سنتين، والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن مع غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، على مواطن سعودي أدين بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال دون إذن، والتحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة، إضافة لإهماله في حفظ جواز سفره مما أدى لفقدانه. وتفصيلاً، ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا؛ بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة هناك؛ حيث قادت القرائن على تدربه على الأسلحة هناك، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنتين، ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وثبت لدى المحكمة إهمال المدعى عليه في حفظ جواز سفره وفقده له، حيث قررت المحكمة تعزيره على ذلك بناءً على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر بتغريمه ثلاثة آلاف ريال، وبما ذكر حكمت المحكمة للحق العام وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب تدقيقه من محكمة الاستئناف قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم، ورغبته في تقديم لائحة اعتراضية. وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، وأنه يرغب في تقديم لائحة اعتراضية، فجرى إفهام المدعي العام والمدعى عليه بالمراجعة لاستلام نسخة من قرار الحكم؛ لتقديم اعتراضهما عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الحكم، وأنهما إذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المذكورة فإنه يسقط حقهما في طلب تدقيق الحكم بناء على المادة رقم 194 من نظام الإجراءات الجزائية.

مشاركة :