السجن 5 سنوات لـ"سعودي" شرع بالسفر للقتال في سوريا بجواز مزور

  • 8/18/2015
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بمحافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بما يلي: أولاً: افتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. ثانياً: تسلمه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص بهدف إيصاله إلى أحد المقاتلين السعوديين في سوريا ولتجهيز سفره. ثالثاً: ارتكابه جريمة التزوير من خلال حصوله على جواز سفر أحد أقاربه وانتحاله شخصيته ومحاولته الخروج بذلك عن طريق جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين. رابعاً: تخزينه في حاسبه المحمول المضبوط ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها سنة وستة أشهر استنادًا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ ومنها سنة واحدة استنادًا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير. وقضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته عند القبض عليه استنادًا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المذكور ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن منها ثلاث سنوات استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :