قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل تصح الصلاة مع وجود قسطرة البول؟»، أن المريض الذي يتبول بالقسطرة عليه بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة كما يجوز له الجمع بين الصلوات شريطة أن يحافظ على ملابسه من النجاسة.وتابع : أنه عليه أن يتوضأ لوقت الصلاة حتى لو كانت القسطرة موجودة ويصلى ولا حرج فى ذلك.
مشاركة :