«الأرصاد» تُسرع إجراءات التراخيص البيئية

  • 1/1/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي قراراً إدارياً يقضي بتنظيم آلية جديدة لإجراءات منح التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية.وقال مدير عام الإدارة العامة للتراخيص البيئية أنور النهدي إن هذا القرار جاء بهدف تسهيل وتسريع إصدار الرخص البيئية، في إطار الارتقاء بأعمال الهيئة في المجال البيئي التي تحقق الحفاظ على البيئة وصون مواردها والإسهام في تحقيق الخطط التنموية الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030. وبين أن القرار حدد مدة الفترات الزمنية للموافقات البيئية حسب فئات المشاريع، حيث يتم إصدار الموافقات البيئية للفئة الأولى لمدة سنتين، وأربع سنوات، وست سنوات، فيما تصدر الموافقات للفئتين الثانية والثالثة لتشمل مقدمي الخدمات البيئية بمدد زمنية ولمدة سنتين، وأربع سنوات، في حين حددت مدة تمديد فترة صلاحيات الترخيص البيئي للمنشآت العاملة في مجال الخدمات البيئية من فترتين إلى ثلاث حسب رغبة مقدمي الطلب وحسب المدة الزمنية لكل فترة. كما نص القرار على حق الهيئة في إلغاء الترخيص أو عدم تمديده في حال عدم التزام المنشأة بالنظام العام للبيئة والاشتراطات والمعايير البيئية بناء على قرار من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات في الهيئة. وأشار إلى أن القرار أعطى صلاحية لفروع الهيئة بالمناطق للإصدار الفوري للموافقات البيئية للفئة الأولى من المنشآت تحت الإنشاء، التي تقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وما في حكمها والمناطق المخصصة من قبل البلديات لمثل هذا النوع من النشاط، بينما تصدر موافقات التشغيل لمصانع الفئة الأولى والثانية الواقعة داخل المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع بشكل فوري بعد تقديم التقرير الفني للتشغيل، فيما حدد متطلبات الفئة الأولى للتشغيل بعقود التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية والخطرة من قبل شركة مؤهلة من قبل الهيئة، مفيداً أنه يُكتفى بعقد من قبل شركة تعمل في مجال إدارة المخلفات البلدية والصلبة للمنشآت التي لا يوجد لديها نفايات خطرة. وخلُص مدير عام الإدارة العامة للتراخيص البيئية في حديثه إلى أن القرار أجاز قبول التقرير الفني «دراسة جزئية» لمشاريع الفئة الثانية «تحت الإنشاء»، مباشرة دون الحاجة لتقديم مقترح دراسة والبت فيه دون الحاجة، وكذلك للزيارة الميدانية طالما الموقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه تجاهل بعض أنشطة التأهيل البيئي من الزيارة الميدانية، والاكتفاء بالجولات التفتيشية بعد إصدار شهادة التأهيل البيئي، على أن يراعى في جميع الأحوال التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وتحقيق متطلبات التأهيل.

مشاركة :