الرياض - أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية الخميس قرارا بعدم تطبيق عقوبة بالشبهة للحد من التوسع في إصدار أحكام تستند على قرائن ضعيفة، في قرار يشكل تحولا مهما في مسار القضاء الجنائي بالمملكة. ويحد القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلاً معتبراً يوجب الإدانة. ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس) "أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير مبادئ نظر القضايا والحكم فيها، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة (إما إدانة أو براءة)". وتضمن القرار "وجوب أن يسبق تقرير العقوبة ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم". ويوصي القرار بالا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجِد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً أم لا. وأوضح القرار أن "المحكمة لا تتقيد في إثبات الإدانة بوسائل محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها". وحسب المصدر ذاته "يمثل القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته". كما يهدف أيضا إلى "الحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة". ويشدد التعميم القضائي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة عند نظر القضايا والحكم فيها قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية. وتضمن القرار وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم.
مشاركة :