ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.. صور

  • 1/4/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حصل موقع "صدى البلد"، على نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن زيادة الحصيلة الضريبية في السنوات القادمة والحد من عجز الموازنة العامة ، والذى قام بإعداده النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.وفيما يلى نص مشروع القانون:المادة الأولى:يستبدل بنصوص المواد (3/بند ل)،(17/ الفقرة الأولى)،(19/الفقرة الثانية)،(29 مكررًا)،(46 مكررًا"3")،(46مكررًا"4")،(46مكررًا"5")،(49مكررًا)،(56مكررًا/الفقرة السادسة)،(56 مكررًا /الفقرة السابعة) من قانون الضريبة على الدخل ،بهدف إرساء العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية المتماثلة وذلك على النحو التالي :يستبدل بنص المادة(3/ بند ل ) النص التالي : " الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية والحصص والأرباح التصفية للشركات المقيمة، وسواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالخارج".يستبدل بنص المادة (17/ الفقرة الأولى) النص التالي " تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر ، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج اذا كانت مصر مركزًا للنشاط التجاري والصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(4)من المادة(25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية والحصص، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم".يستبدل بنص المادة(19/الفقرة الثانية) النص التالي " كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية والحصص وكذلك أرباح التصفية في الخارج او التصرف فيها ".يستبدل بنص المادة (29/مكررًا) النص التالي " استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها.يستبدل بنص المادة(46 مكررًا"3") النص التالي "تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الاوراق المالية او الحصص والتصفية بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو الخارج".يستبدل بنص المادة(46 مكررًا"4") النص التالي " تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص أو التصفية، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة".يستبدل بنص المادة (46مكررًا"5") النص التالي " استثناء من حكم المادة(8)من هذا القانون، تخضع للضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة(46 مكررًا4) المحققة من الأوراق المالية والحصص والتصفية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف. وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.يستبدل بنص المادة(49 مكررًا) النص التالي " استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون تخضع الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية والحصص والتصفية المحققة من مصدر مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف. وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.يستبدل بنص المادة(56 مكررًا/ الفقرة السادسة) النص التالي " ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية دون خصم أي تكاليف".يستبدل بنص المادة(56 مكرر/ الفقرة السابعة) النص التالي "وتحدد الارباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص أو التصفية ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة".المادة الثانية:وتقتضي في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرر4 ) و (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه بأن يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة في البورصة والحصص وعمليات التصفية على أساس تكلفة الاقتناء بالنسبة للمعاملات التي تتم بعد تاريخ تطبيق هاتين المادتين.المادة الثالثة:وتقضي بإعفاء الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون والناتجة عن التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة وعن بيع الحصص وعمليات التصفية حتي 16/5/2020، على أن يبدأ العمل بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح المشار إليها من اليوم التالي لهذا التاريخ.المادة الرابعة:وتقضي بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشاركة :