قالت دار الإفتاء، إن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1 / 61): "إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله".وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس.وأشارت إلى أنه اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر، فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان قدر ربع الثوب طاهرا وجبت عليه الصلاة فيه، وأما إذا كان أقل من ذلك فله أن يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريا من غير إعادة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا تجزئه الصلاة إلا في الثوب النجس.
مشاركة :