الإفتاء توضح حكم العجز عن الاستنجاء

  • 11/6/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء، إن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.واستشهدت الإفتاء، بما جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1 / 61): [إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله.ورد سؤال الى صفحة " صدى البلد " الرسمية على فيسبوك يقول صاحبه : " هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء " ؟ .رد الشيخ  محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر عبر صفحة "صدى البلد "  والتي تبث من مركز الأزهر للفتوى قائلا: لا يجب على الرجل أن يقوم بالاستنجاء قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره, وإنما المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة, والوضوء لصحة الصلاة, فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته, ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة فيكفيه الوضوء.خروج قطرات البول بعد الاستنجاء .. مشكلة يعاني منها كبار السن ومرضى السلس البولي خاصة عند الوضوء والاستنجاء.أكدت دار الإفتاء المصرية أن من يشتكي من التنقيط في البول، عليه الاستبراء للبول عقب البول، والغسل الجيد للموضع بالماء كافٍ في حصول الطهارة للصلاة ولغيرها شرعًا، بشرط أن لا تبالغ في ذلك، ولا تلتفت إلى أي شيء بعد ذلك.وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإنسان إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، قطعا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح، ما لم يتيقن خلافه ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل: لا تلتفت حتى تتيقن، وآله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله لكن إذا تأكد الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول: تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه .الأمر الثاني: إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأنه انتقض الوضوء، إلا إذا كان هذا أمرًا مستمرًا يحصل باستمرار، فإنه يعفى ، وعليه أن يحتاط لذلك قدر الاستطاعة ، ولا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة .

مشاركة :