قالت دار الإفتاء، إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» متفق عليه.وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟» أنه يجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ ونص على ذلك الشافعية وغيرهم.ونقلت قول الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": «أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أر فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين»ـ، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: «تحصل ضمنًا ولو لم ينوِها».وبيّنت أن المقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيًّا كان نوع الصلاة: مؤدَّاةً أو فائتةً أو راتبةً أو نفلًا مطلقًا أو مقيدًا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها
مشاركة :