وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال، "مينيمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه. ونصت المادة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك". جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.
مشاركة :