التمييز ترفض طعون 10 من مداني تمرد سجن جو في 2015

  • 1/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة التمييز طعون 10 مدانين في أحداث شغب ومحاولة تمرد وقعت في سجن جو في مارس 2015، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم، وإلزامهم مع 47 مدانا آخرين بالتضامن بدفع مبلغ 508187.970 دينار قيمة التلفيات التي حدثت في السجن بسبب تلك الأحداث. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع إلى أقوال مسؤولي الإدارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين. واستمعت النيابة العامة إلى 126 شاهدًا من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينارًا وتسعمائة وسبعين فلسًا تقريبًا (بما يعادل مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي). أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت الى المتهمين أنهم في 10 مارس 2015: أولا: استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف على موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون «من التاسع حتى الحادي عشر والرابع حتى السابع عشر والتاسع عشر حتى الرابع والثلاثين والأربعين والواحد والأربعين والثالث والأربعين حتى الحادي والخمسين والثالث والخمسين حتى السابع والخمسين» على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسماؤهم بالأوراق بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثانيًا: أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من السادس عشر حتى السابع والعشرين، والأربعين، والثاني والخمسين بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثالثا: أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أملاكًا عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى الثامن، والثالث عشر، والتاسع عشر، والثامن والعشرين، ومن الخامس والثلاثني حتى الأربعين، والثاني والأربعون، والثالث والخمسين، ومن الخامس والخمسين حتى السبع والخمسين بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على 57 متهمًا في القضية وألزمت المتهمين جميعًا بالتضامن بدفع مبلغ 508187.970 دينار قيمة التلفيات التي حدثت في السجن، فطعن على الحكم 54 متهما بالاستئناف، وقضت المحكمة بتعديل العقوبة والاكتفاء بسجنهم 10 سنوات، ولكن 10 منهم طعنوا على الحكم بالتمييز وحكمت المحكمة بقبول 9 طعون شكلا وبعدم جواز نظر الطعن العاشر، وأيدت العقوبات الصادرة بحقهم.

مشاركة :