خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة أحد المدانين في قضية أحداث تمرد سجن جو التي جرت في مارس 2015، واكتفت بسجنه 10 سنوات بدلا من 15 أسوة بباقي المدانين الذين طعنوا على الحكم وخفضت لهم المحكمة ذات العقوبة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة الإصلاح والتأهيل، بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء 10 مارس 2015، بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني، وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، إذ انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسؤولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.وثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينارا وتسعمائة وسبعين فلسا تقريبا، فأسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم، ونالوا من مقصدهم أن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة في أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، أن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها، بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.وأصدرت محكمة أول درجة حكما على 57 متهما في القضية بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام، وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وثمانين دينارا وتسعمائة وسبعين فلسا قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالاستئناف 54 متهما وقضت محكمة الاستئناف، بتخفيف العقوبة إلى 10 سنوات.
مشاركة :