حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أربعة شروط أساسية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية. وأفادت، في بيان لها أمس، بأنه لكي تكون الأعمال الأجنبية مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، فإنه يجب ألا يكون لها مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، أو في أيٍّ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وأوضحت أنه يشترط كذلك لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية، ألا تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات، وأن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، وأن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة، وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات. وضوح وشفافية وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية، تتميز بالوضوح والشفافية، مؤكداً أنها تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات عدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات، والاقتصاد الوطني عموماً. وأوضح البستاني أن هذه الآلية جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة، والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد، أو استيراد، تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة، أو إحدى الدول المطبقة، عملاً باستيفاء الشروط اللازمة. وأشار إلى أنه يتم تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»، وردّ الضريبة للأعمال المقيمة في الدول، التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، فتتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول. فترة الاسترداد وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الهيئة أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، مشيرةً إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية، اعتباراً من الأول من أبريل 2019. أما بشأن السنوات اللاحقة، فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد، اعتباراً من الأول من مارس من العام التالي لعام المطالبة؛ أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، سيتم قبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020. الحد الأدنى وأشارت الهيئة إلى أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة، يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2000 درهم، وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات، إذ سيطلب إرفاقها عند تقديم الطلب. وبينت أنه بموجب الآلية، فإن الأعمال المقيمة في أيٍّ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي لا تعتبر مطبقة للضريبة، يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات، بموجب هذا النظام. حالات لا يتاح فيها الاسترداد حددت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أيٍّ منها، تشمل: قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة، ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات في ما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً، وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة، فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :