حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 4 شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية، في دليل إرشادي عن «استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية» المتواجد على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. والشرط الأول لتكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، هو ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وأوضحت الهيئة أنه كشرطٍ ثانٍ لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية ألا تكون خاضعة للضريبة في دولة الإمارات، وكشرطٍ ثالث، أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، والشرط الرابع والأخير أن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية، مؤكداً أنها تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، مما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها، والاقتصاد الوطني بصفة عامة. وأشار إلى أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، فيتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول. وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الهيئة أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، مشيرةً إلى أنه، على سبيل المثال، يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية اعتباراً من الأول من أبريل 2019، أما في شأن السنوات اللاحقة فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من شهر مارس من العام التالي لعام المطالبة؛ أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، سيتم قبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020. وأشارت إلى أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2000 درهم، وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة. وأكّدت الهيئة ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها، حيث سيطلب إرفاقها عند تقديم الطلب. وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب الآلية، فإن الأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تعتبر مطبقة، يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام. وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أيٍ منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات فيما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً، وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.
مشاركة :