أبوظبي: فؤاد علي رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن المقدم من الطاعن المتهم بحيازة المؤثر العقلي «البريجابالين» بقصد الإتجار، حيث باع للمصدر السري 20 كبسولة من المؤثر العقلي بقيمة 300 درهم، وتهمة تعاطي الترامادول ومؤثر عقلي آخر، فيما أيدت الحكم الاستئنافي القاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد وسنة عن التعاطي، وإبعاده خارج الدولة.وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود معلومات إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن الطاعن يتاجر بالمؤثرات العقلية في منطقة الكرامة بدبى، فتم الاتفاق معه بواسطة المصدر السري على شراء كمية منها فقام ببيع 20 كبسولة من المؤثر للمصدر مقابل 300 درهم ووفقاً لذلك تم ضبطه.وأوضحت المحكمة العليا في حيثيات الحكم، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها من جميع الأدلة والعناصر المطروحة عليها على بساط البحث ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وباقي الأدلة والقرائن وطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان من المقرر أن أقوال الشهود عنصر من عناصر الإثبات للمحكمة والأخذ بها متى اطمأنت لها مهما وجه إليها من مطاعن أو دار حولها من الشبهات وإن تناقضت.
مشاركة :