الحبس سنة لـ 8 متهمين أشعلوا إطارات سيارات بمدينة حمد

  • 1/22/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

بعد توافر العذر المخفف بحقهم لحداثة سنهم قضت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالحبس سنة لثمانية متهمين بإشعال حريق في مكان عام بمدينة حمد تنفيذا لأغراض إرهابية بينما برأت المحكمة متهما آخر وذلك لعدم كفاية الأدلة، وقالت المحكمة ان المتهمين جميعا قد جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، الأمر الذي يتوافر معه في حقهم العذر المخفف إعمالا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة. وتعود تفصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا يفيد بقيام مجموعة من مثيري الشغب بالخروج بالطريق العام بمدينة حمد في التاسعة مساء يوم الواقعة وقاموا بإشعال الإطارات في الطريق العام بهدف تعطيل الحركة المرورية وإحداث الشغب بالمنطقة وفروا هاربين. وكشفت التحريات الأمنية عن تورط 6 متهمين في الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على الخروج يوم الواقعة وقيامهم بحرق 4 إطارات بالشارع العام بالقرب من دوار صفر بمدينة حمد بقصد الإخلال بالأمن العام وتعطيل الحركة المرورية، حيث اعترف المتهم الأول بأنه التقى المتهم السابع الذي عرض عليه حرق الإطارات بالاشتراك مع آخرين فوافق وتوجه إلى المكان المتفق عليه بالقرب من منطقة الحديقة ببوري وتبين له وجود عدد آخر من المتهمين ودابتي بترول وعدد من الإطارات وزجاجات المولوتوف وتلثموا وحملوا جميعا تلك الأدوات وتوجهوا إلى الشارع العام بالقرب من دوار الفخار ووضعوا الإطارات وفروا هاربين بعد إشعال الإطارات، فيما تم ضبط باقي المتهمين بعد اعتراف الأول عليهم. فأسندت النيابة إليهم انهم في 28 يونيو 2018 أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالوصف والنوع بالأوراق بالطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالأوراق، واشتركوا وآخرين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تتجمعوا من أجلها على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزوا وآخرين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات، فيما قضت ببراءة المتهم الرابع لتشككها في صحة إسناد المنسوب إليه.

مشاركة :