حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالسجن 3 سنوات، لمتهم والحبس سنة لثمانية آخرين متهمين بإشعال حريق بمنطقة الدراز بهدف تعريض حياة المواطنين للخطر ولغرض إرهابي. واسندت النيابة للمتهمين التسعة أنهم في 26/7/2017 - بدائرة أمن المحافظة الشمالية أولا: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في عدد من الإطارات بمنطقة الدراز وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من خمسه أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من اجلها وذلك علي النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على المشاركة في واقعة إشعال حريق بإطارات بالقرب من شارع الشيخ خليفه فجر يوم العيد، وبتاريخ 26/6/2017 تقابلوا فجرا بالقرب من المنازل بمنطقة أبوقوة ثم تلثموا وحملوا عددا من الاطارات ودبه بترول وتوجهوا إلى البراحة القريبة من شارع الشيخ خليفه بن سلمان بمنطقه ابوقوة وقام المتهم الثاني بتوزيع الادوار عليهم وتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث قامت المجموعة الاولى بحمل الاطارات ودبه البترول واشعال النيران بها وقامت المجموعة الثانية بالاعتداء على دورية الشرطة بزجاجات المولوتوف. وقد أكدت تحريات شاهد الاثبات اشتراك المتهمين واخرين مجهولين بارتكاب الواقعة بهدف إزهاق أرواح رجال الشرطة وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق أكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وزعزعة الامن ونشر الرعب بين الناس. وقد تأيدت الواقعة بعد إجراء التحريات السرية بالاستعانة بمصادره السرية المجربة والموثوقة والتي أكدت قيام المتهمين الخمسة والمتهم الثامن باشعال الحريق بعدد من الاطارات والمخلفات والتعدي علي دوريات الشرطة بالزجاجات الحارقة وكان ذلك بقصد إزهاق ارواح رجال الشرطة وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق اكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وزعزعة الامن ونشر الرعب بين الناس وبناء على امر النيابة قام بإجراء التحريات التكملية حول باقي المتهمين وهم السادس والسابع والتاسع وتبين اشتراكهم مع المتهمين السابقين بارتكاب الواقعة. وقالت المحكمة حيث إن الجرائم المسندة الى المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات. وحيث إن المتهمين جميعا عدا المتهم السادس قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الامر الذي يتعين معه اعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70&71 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الثاني وحتي السابع والتاسع، وحضوريا اعتباريا للأول والثامن، اولا: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول حتى التاسع ما عدا السادس بالحبس سنة واحدة عما اسند اليه من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن ثلاث سنوات عما أسند اليه من اتهام للارتباط.
مشاركة :