مشروع لائحة لحماية عملاء شركات التمويل على غرار المصارف

  • 2/12/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

فيما نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مشروع "مبادئ حماية عملاء شركات التمويل" لإبداء المرئيات حوله، رأى مختصون في القطاع المالي أن اللائحة تنظيمية بحته ومشابهة للائحة حماية عملاء المصارف بالرغم من الفارق بين الفئتين. وتضمنت المبادئ إلزام شركات التمويل المعاملة بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات المؤسسة والعقود الموقعة. وينبغي على الشركات، بموجب اللائحة، توضيح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها شركة التمويل والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من شركة التمويل. ويحظر على شركة التمويل إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع عقد التمويل، بما في ذلك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين. وقالت "ساما"، إن هذه المبادئ تعد مُلزمة لشركات التمويل ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة عن المؤسسة وينبغي تطبيقها على جميع التعاملات التي تتم مع العملاء الأفراد في تاريخ أقصاه مطلع تموز (يوليو) المقبل. وأوضــــــح مخــــــتصــــون لـ«الاقتصادية» أن اللائحة تشابه لائحة حماية عملاء المصارف بالرغم من الفارق بين الفئتين، فالمصارف لديها ضمانات وودائع من العملاء بينما الشركات لا تملك ذلك. كما قالوا، إن اللائحة في نسختها الأولى قد تكون في مصلحة المقترض، لكنها أغفلت تحديد حد أقصى للاقتراض كما هو معمول به في أنظمة التمويل الاستهلاكي والقروض الشخصية. وفي رأيهم فإن اللائحة أغفلت أيضا آلية الاستقطاع من الراتب، وأهملت بذل العناية المهنية الكافية فيما يخص مسألة الإقراض المبالغ فيه الذي يحمل العميل أكثر من طاقته، حيث لم تنص اللائحة على دراسة حالة المقترض ومعرفة قدرته المالية وحاجته الفعلية. ونصت اللائحة على أنه على شركة التمويل توفير الأحكام والشروط المحدثة للمنتجات والخدمات التمويلية للعميل، وأن تنص البيانات التحذيرية بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة خلاف الشروط المتفق عليها في نموذج الطلب. وشددت على شركة التمويل إبلاغ العملاء عن طريق إحدى وسائل الاتصال المضمونة بأي تغيير في الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. وشددت اللائحة على حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على سرية بيانات العملاء والتأكد من عدم كشف الموظفين لمعلومات مالية وشخصية خاصة بالعملاء، ومنع الدخول عليها، وقصر ذلك على الأشخاص المخولين فقط سواء أثناء العمل أو بعد ترك وظائفهم. ونصت على ضرورة تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثرة، وحذرت من الاتصال بأقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه، أو زيارة إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل، أو الاتصال (مكتوب أو شفهي) إلى العميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل. وشددت على ضرورة التواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون. كما نصت اللائحة على أنه قبل أو عند إبرام عقد التمويل ينبغي على شركة التمويل أن يكون لديها نظام مناسب تستطيع من خلاله الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التمويلية وتقديم العروض الملائمة حسب احتياجات كل عميل، وأن تقدم الشركات الاستشارة والنصح للعملاء في اختيار الخدمات أو المنتجات التمويلية الملائمة. وتحدث لـ«الاقتصادية» مختص في التمويل أنه في حال سداد كامل مبلغ التمويل من قبل العميل، فيجب على شركة التمويل إصدار خطاب إخلاء طرف في مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ السداد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية، كما يجب على شركة التمويل تقديم الاستشارة المالية إذا كان العميل يواجه صعوبات في تحمل التزامات الخدمة أو المنتج التمويلي ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعه المالي. كما يرى تركي فدعق المحلل المالي أن اللائحة ستمثل حماية لحقوق المقترضين من شركات التمويل، من جانب، كما تمثل من جانب آخر حدودا لمواصفات الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمقترضين. من جهته قال ياسر أبوعتيق، من شركة دار التمليك للتمويل، إن اللائحة الجديدة تستهدف جميع الأطراف في العملية التمويلية، وهي عملية تنظيمية بحتة لحفظ العلاقة بين الطرفين، وهذا لأول مرة يكون مكتوبا، وهي مسألة لم تكن موجودة من قبل.

مشاركة :