حقوقية: تحريم الأزهر لجميع أشكال الزواج العرفي باعتباره زنا غير مقبول

  • 1/24/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أشادت المحامية رباب عبده، ومسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالمقترح المقدم من مشيخة الأزهر الشريف باعتبارها احدى المؤسسات الوطنية الداعمة والمعنية بهموم ومشاكل الأسرة المصرية، منها الإشكاليات التى عانت منها المرأة المصرية فى ظل سنوات عديدة من قانون الأحوال الشخصية.وتابعت الحقوقية: " لذلك قامت المؤسسة الأزهرية بتقديم عدة مقترحات وكان أبرزها وضع ضوبط معينة لسن الزواج ألا وهو 18 عام لعقد القران وهو تحدى صريح للقضاء على جريمة زواج الأطفال التى ترتكب فى حق أولادنا بأيدى أبائهم بإعتبار أنهم من المفترض هو خط الدفاع الأول والحماية لهم ".وأضافت: " كنت أتمنى أن يصدر من مشيخة الأزهر فتوى أيضًا تجرم وتحرم الزواج قبل سن 18 عام حتى لا يتسنى لضعاف النفوس بإتخاذ شكل من أشكال المحايلة على القانون بعدم إصدار فتىوى شرعية بتحريم الزواج المبكر، وأيضا إعتبرت مشيخة الأزهر الزواج العرفى فى تقديرها أنه زنا ولكن يأخذ على هذا الإعتبار أنها عممت جميع أشكال الزواج العرفى ،وكان يجب أن تفرق بين الزواج السرى الذى يتوافر فيه جميع الشروط الشرعية كالولى الشرعى والإشهار بين الأهل والقبول وتوافر شهود عدول وبين الزواج العرفى والسرى أيضًا بين رجل وإمرأة دون إشهار وموقع عليه من أى شاهدين على ورقة حتى لو لم يكن لهم علاقة بأطراف هذه الورقة العرفية ".واضافت قائلة: "فهنا نحن نؤيد إعتباره زنا مزين بكلمة زواج حلالًا وشرعيا، فنحن جميعًا ضد التعميم بأن تتساوى هاتان الحالتان من الزواج ولكن من الممكن أن يحكم على الحالة الأولى بغرامة مالية ورد مستحقات الدولة لو كان الغرض منه الحصول على معاش الأب أو الحصول على معاش الزوج المتوفى إذا كانت الزوجة أرملة ".وأشارت إلى أن الأزهر فى مقترحه شروط لتعدد الزوجات وهو توجه حميد إتجهت إليه مشيخة الأزهر مما يدل على فكرها الواعى والمستنير باتجاه المرأة المصرية وأنها ليست للمتعة فقط ،وأقترح أن توضع هذه الشروط بقسيمة الزواج عند عقد القران ، وأن يعطى لها الحق هنا فى تطليق نفسها مع أخذ كافة مستحقاتها الشرعية إذا كان الزواج بدون سبب بين أو انه لا يتم زواج الزوج بأخرى إلا بتصريح كتابى منها وأن تسأل أمام القاضى المختص بأحوال الأسرة ، مشيدة بمقترح : "للفتاة الحق فى اختيار من تريد الزواج منه حيث أن الأساس الشرعى لا إكراه فى الزواج".

مشاركة :