لجا آسيوي إلى خداع كفيله بعدما أقنعه بأن الأموال المكلف بجمعها من إيجارات المنازل تعرضت للسرقة بالإضافة إلى هاتفه النقال، وقام بتقديم بلاغ يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ 650 دينارا وهاتفه النقال وأن الأموال هي حصيلة جمع إيجارات منزل كفيله، إلا أنه بعد التحريات تبين أنه خسر الأموال خلال لعبه القمار بالإضافة إلى بيعه الهاتف لتعويض الخسارة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون عام 2019 بدائرة امن محافظة الشمالية، أولا: اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه إضرارا به والمسلمة اليه على سبيل الوكالة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأبلغ مركز مدينة حمد الشمالي عن جريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، وقامر في مكان عام وذلك على النحو المبين بالأوراق. وكان المتهم قد تقدم ببلاغ يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة هاتفه النقال ومبلغ 685 دينارا، وبالقيام بعمل جمع المعلومات والاستدلالات تبين أن المتهم تقدم ببلاغ كاذب والحاصل أنه قام باختلاس المبالغ النقدية المملوكة لكفيله المجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا بالمجني عليه كون المتهم يقوم بتحصيل إيجارات الشقق العائدة للمجني عليه حيث قام المتهم باستلام تلك المبالغ واتجه إلى منطقة مدينة حمد وبالتحديد سوق واقف وقام بالمقامرة بالمبلغ المختلس ونتج عن ذلك خسرانه كامل المبلغ. وبعد ان فشل المتهم في حيلته اعترف بجريمتي البلاغ الكاذب والمقامرة الواردتين وأنكر جريمة خيانة الامانة، حيث أكد بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بتحصيل ايجارات البناية الخاصة بكفيله بمجموع مبلغ 650 دينارا وبعدها قام بالتوجه إلى منطقة سوق واقف وهناك شاهد مجموعة من الاشخاص يلعبون القمار بمبالغ مالية وبناء عليه قام المتهم باللعب معهم وخسر المبلغ كله وقام ببيع هاتفه من نوع جالكسي 6 بلاس ولعب القمار بمبلغ بيعه وخسر ايضا ومن ثم قام بأخبار كفيله بأنه تم سرقة المبلغ من عنده. وقالت المحكمة إن التهم المسندة إلى المتهم محل البندين اولا وثالثا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظرتهم خطة جنائية واحدة وقد ارتكبوا لغرض واحد. فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة حضوريا بحبس المتهم لمدة خمسة أشهر مع النفاذ عما نسب إليه في التهمتين محل البندين اولا وثالثا للارتباط، وحبسه مدة شهر مع النفاذ عما نسب إليه في التهمة محل البند ثانيا، وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
مشاركة :