براءة آسيوي من قتل كفيله وسرقة 7 آلاف دينار والهرب

  • 5/4/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: بعد مرور 5 سنوات من الواقعة والإبلاغ عنها، أحالت النيابة آسيوي «غيابيا» إلى المحاكمة بتهمة قتل كفيله والهرب إلى بلده في عام 2011، لكن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، قضت ببراءة المتهم غيابيا، وقالت في أسباب الحكم إن أقوال الشهود بنيت على استنتاجات، ولا يساندها دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين. الواقعة حدثت في عام 2011، عندما أبلغ شخص عن وفاة المجني عليه، وهذا الشخص لم يكن من بين الشهود الذين حققت معهم النيابة، فيما ذكر ابن المجني عليه بأنه توجه إلى منزلهم قيد الإنشاء للبحث عن والده، فشاهد أحد الأبواب مغلقة وعندما نظر عبر النافذة شاهد والده ملقى على الأرض والدم ينزف من فمه. وقرر شاهد آخر وهو صديق المتهم بأن الأخير قد أبلغه بأنه على خلاف مع كفيله «المجني عليه»، وفي يوم الواقعة اتصل به وقال إنه سيغادر في أول طائرة لأن والده مريض، وعندما اصطحبه للمطار كان مرتبكا، وأوضح أنه اتصل بوالد المتهم فيما بعد والذي أبلغه بأنه تشاجر مع كفيله قبل سفره. وشهدت خادمة آسيوية بأن المتهم حضر في يوم الواقعة إلى منزل المجني عليه وطلب منها أن يدخل ليجلب مفتاح السيارة، فطلبت منه الانتظار حتى تستأذن ابنته والتي سمحت له بذلك، وكان باديا عليه الارتباك. وأبلغ ابن المجني عليه بسرقة مبلغ 7 آلاف دينار من تجوري بمنزل والده، واتهم العامل الهارب بسرقتها، فيما بينت الأوراق أن جريمة القتل وقعت في منزل آخر قيد الإنشاء يبعد عن مكان السرقة. وبعد مرور 5 سنوات على البلاغ، أمرت النيابة العامة في 2016، بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 31 يناير 2011، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله حيث قام بالتوجه برفقته لمنزل قيد الانشاء، وأنهال عليه بالضرب بواسطة آلة حادة على رأسه فأسقطه أرضا قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وأغلق باب الغرفة عليه ونتج ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي جنحه السرقة حيث أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهم بسرقة مبلغ من المال من المجني عليه ولاذ بالفرار. وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إن الاسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، ولا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات لما ثار حولها من الشكوك والريب ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الادانة، وأشارت المحكمة إلى أن مقدم بلاغ الواقعة شخص مجهول ولم يتهم أحدا في قتل المجني عليه، بينما لم يتقدم أي من شهود الواقعة ببلاغ، موضحة أن أقوال هؤلاء الشهود كانت مجرد استنتاجات بنيت على وجود خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، الذي أعاده للعمل بعد سفره ما يؤكد انتهاء الخلاف المزعوم. كما قالت المحكمة بشأن تهمة السرقة إن الأوراق قد خلت من ثمة سرقة مبالغ مالية من تجوري بمنزل المجني عليه ولا توجد بصمات تم رفعها تعود للمتهم، فضلا عن المبلغ المذكور في واقعة السرقة وهو 7 آلاف دينار، ثبت إيداعه في البنك قبل الواقعة، التي حدثت في مكان آخر يبعد عن مكان السرقة. وبشأن اعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام عصا حديدية وباري، قالت المحكمة إنه لم يثبت وجود آثار دموية أو خلايا بشرية عليهما، فضلا عن أن الضرب بتلك الأدوات يترك آثارا كدمية محددة المساحة، وهو ما لم يتم ذكره في تقرير الطب الشرعي.

مشاركة :