قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا كرر الإنسان الحلف على أمر واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا ، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء ، فيحنث في يمينه ثانية ، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفى يوم آخر أقسمت على هذا الشىء الذى قسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين ؟»، أنه في حال كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.وأضافت: أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا : والله لا أكلم فلانا ، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع ، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها . وتابعت أنه بناءً عليه : إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين ، ولم تكفر في المرة الأولى ، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء ، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول ، ثم حنثت في يمينك الثاني ، فتلزمك كفارة أخرى .
مشاركة :