الإفتاء: الابن لا يرث من أبيه في هذه الحالة

  • 1/29/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء، إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم البتة، فلا يرث مسلم غير مسلم، ولا يرث غير مسلم مسلمًا، فلا يرث الابن المسلم من أبيه غير المسلم، والعكس كذلك.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «أعلم أنني ليس لي الحق في ميراث أبوي غير المسلمين؛ لأنني مسلم، ولكن لماذا لا يرث الأبناء المسلمين آبائهم غير المسلمين؟ وهل يجوز لي أن آخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من أبوي مما سجل في الوصية؟ وإذا كان يجوز لي أخذ الهبة، فهل هناك حدود لقيمة تلك الهبة؟ وهل يمكنني أن أكون الوصي البديل على تركة والدي؟»وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ميراث المسلم من غير المسلم وقبول الهبة منه؟»، أن جمهور الفقهاء استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.وأكدت أنه يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع غير المسلم الذي لم يقاتل؛ قال تعالى: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [الممتحنة: ٨]، وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا».وتابعت: فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا –كما هو وارد في السؤال-، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا، كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.

مشاركة :