تأييد حبس متهمين بحيازة سلاح ناري وبراءة المتهم الثالث

  • 2/3/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحريني «المتهم الثالث» من تهمة حيازة سلاح وذخيرة بقصد الإتجار، فيما أيدت عقوبة آخران في القضية، حيث حكمت محكمة أول درجة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كل متهم خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد بومطيع وكيل المستأنف «المتهم الثالث» إن تحريات حول المتهم الأول في القضية دلت على حيازته مواد مخدرة، وعند القبض عليه وتفتيش مسكنه عثر على سلاح ناري وطلقتين، واعترف بأنه تحصل على السلاح من المتهم الثاني، وبمواجهة الثاني بأقوال الأول قرر بأنه حصل على السلاح من المتهم الثالث، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عامي 2016 و2017 بتاريخ 09/03/2018 بدائرة أمن مملكة البحرين، حازوا وأحرزوا سلاح ناري ذو ذخائر (مسدس ناري عيار 6.35 ملم)، وطلقتان ناريتان عيار 6.35 ملم بغير ترخيص من الداخلية وذلك على النحو المبين في التحقيقات، وبتاريخ 15/10/2018 صدر الحكم بمعاقبة جميع المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كلاً منهم مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، فطعنوا على الحكم بالاستئناف. ودفع المحامي بومطيع وكيل المتهم الثالث بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وبانتفاء حالة التلبس لأنه لا علاقة له بالسلاح الناري محل الجريمة ولم يتم ضبط هذا السلاح بحوزته، والمتهم لا يعلم عن هذا السلاح شيء ولا علاقة له به، وبالتالي لا تتوفر بحق المتهم الثالث المستأنف أي حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية، كما تمسك الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس في حقه، وأشار وكيل المستأنف إلى أقوال المتهم الأول أمام محكمة الدرجة الأولى عند استجوابه وهو بكامل حريته واختياره بأنه لا علاقة للمتهم الثالث المستأنف بالسلاح محل الجريمة، وكانت التحريات قد أكدت على أن المتهم الثالث المستأنف لم يثبت له دور في الواقعة. وطعن المدانين الثلاثة على الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع بتأييد عقوبة المستأنفين الأول والثاني، وبإلغاء الحكم للمستأنف الثالث والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.

مشاركة :