«الاتحادية»: تأييد براءة متهم بحيازة سلاح صيد

  • 8/10/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم قضى ببراءة متهم بحيازة سلاح، وأكدت أن القول الفصل في جريمة السلاح للخبرة الفنية، ولا تعتمد على الخبرة الشخصية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بتهمة حيازة سلاح صيد، دون ترخيص من السلطات المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد القانونية، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، واستأنفت النيابة العامة قضاء الحكم، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، بالتأييد لبراءة المتهم، فأقامت النيابة العامة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا. وبنت النيابة طعنها على تخطئة الحكم المطعون فيه، في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حينما قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه حال أنه أقر بحيازته سلاح الصيد محل الواقعة، وأن تقرير التحريات أثبت أن السلاح المضبوط مدرج بقانون الأسلحة والذخائر، وأنه لا يجوز حيازته بغير ترخيص، مما كان يتوجب على المحكمة اسباغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى وبيان الاسباب التي استندت إليها في طرح أدلة الاثبات، الأمر الذي يكون حكمها مشوبا بما يوجب نقضه. وبينت المحكمة الاتحادية في حيثيات ردها على النعي أنه في غير محله، ذلك أن جريمة حيازة سلاح، لا يتحقق إلا بتحقق مفترض سابق وهو أن يكون السلاح المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذي أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.

مشاركة :