مشروع قانون «الصيدلة» يتضمن عقوبات تصل إلى مليون درهم

  • 2/5/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، بأن عقوبة المخالفة في مشروع القانون الاتحادي بشأن مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، تراوح بين 10 آلاف ومليون درهم. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «مشروع القانون تضمن المنتجات الصيدلانية المراقبة وشبه المراقبة، وحالات صرف الدواء والعقوبات والجزاءات في الوصفات الطبية الخاطئة»، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن ضوابط التبرع بالمنتجات الطبية. وأوضحت أن مشروع القانون ناقش «السلائف الكيميائية»، والمنتجات الطبية الخطرة، والتركيبات، ومدى خضوعها للمواصفات الطبية، ومصدرها، إضافة إلى ضوابط وشروط تداول المنتجات الطبية، وحفظها، فضلاً عن حالات سحب المنتج الدوائي، والنظام المتبع فيه، والبعد الزمني له حتى انتهاء صلاحيته، والحالات المرضية التي يمكن أن تستخدمه، والتحذيرات من استخدامه، واشتراط توفير الوصفة الطبية داخل علبة المنتج، والشروط الخاصة بتسلسله، واستخدام الجرعة، ومدة العلاج، وكيفية الاستعمال. وكانت اللجنة انتهت خلال اجتماعها، أمس، برئاسة خلفان عبدالله بن يوخه، من مناقشة مواد مشروع القانون اتحادي، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأعضاء اللجنة. وقال بن يوخه إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من خمسة أبواب مقسمة على 122 مادة، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت جميع التعديلات التي أدخلتها على بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي الوزارة، الذين أجابوا عن تساؤلات أعضاء اللجنة، وتم صياغة مواد مشروع القانون في شكلها النهائي بعد التوافق عليها واستيضاح بعض الأمور الفنية والمصطلحات الطبية. وأشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى رئاسة المجلس، ثم مناقشته في جلسة مقبلة. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية في الدولة لتواكب التطور العالمي، نظراً لمرور أكثر من ثلاثة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية. وتابع أن مواد مشروع القانون تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وبتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون. مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية في الدولة. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :