قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي إن العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبح عن المولود يوم السابع، قال عليه الصلاة والسلام "كل مولود مرتهن بعقيقته" فإن فات يوم السابع أن يتم الذبح في الرّابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود، فيسنّ ذبحها فيه فإن فات فلا حرج أن يذبحها في أي وقت حتى لو بلغ سن البلوغ. وأضاف في فتوى له قائلا: العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى أي يجوز خروف أو خروفين كما أن الأنثى شاة واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيا فإذا كان لديك ثلاث أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بثلاث أسهم عن الأبناء الثلاثة.وتابع: يجوز التوكيل في ذبح العقيقة فإذا كنت مسافرا خارج مصر وتريد أن توكل أخاك أو من تثق فيه بالذبح عنك وإطعام الأهل والفقراء فيجوز ذلك ولكن ستكون صدقة لأخواتك والفقراء ولكن لا تكون عقيقة.
مشاركة :