تعرف على الضوابط الشرعية لاجتماع الرجل مع طليقته

  • 11/9/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجل لا يجوز له أن يختلي بامرأة أجنبية، لافتا إلى أن المطلقة التي انتهت عدتها تعتبر أجنبية لا يجوز لزوجها السابق أن يختلى بها.وأضاف ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال سيدة مضمونة " هل يجوز لرجل زيارة طليقته ؟"، أن الرجل يجوز له أن يختلي بزوجته السابقة التي طلقها، في حالة إذا توافرت الشروط التي تبطل مفهوم الخلوة.وأوضح أمين الفتوى أن شرط الخلوة أن يجتمعا الرجل وطليقته في مكان منفردين بحيث يأمن من أن يطلع عليهما أحد، مشيرا إلى أن السيارة ومكان العمل والمصعد لا تعتبر خلوة، وأيضا وجود الأبناء معهم لا يعتبر خلوة بشرط أن يكون الأبناء مدركين وليسوا أطفالا.

مشاركة :