قضت محكمة تمييز الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، أول من أمس، برفض الطعن المقدم من زوج (آسيوي) بحق الحكم الصادر من محكمة استئناف الأحوال الشخصية لمصلحة طليقته، يلزمه بدفع 179 ألف درهم، كامل حقوقها الزوجية، من نفقات وإيجار مسكن ومؤخر صداق، وذلك بعدما رفعت الزوجة (عربية)، قضية طلاق للضرر، وتعرضها لسوء معاملة، واعتداء بالضرب والسبّ والشتم من قبل الزوج، كما قضت المحكمة بإلزام الطاعن بالرسم والمصروفات. وكانت محكمة أول درجة قضت، في أغسطس الماضي، بإلزام المدعى عليه بدفع 179 ألف درهم قيمة النفقات الزوجية لطليقته من إيجار سكن ومؤخر صداق ونفقة وحضانة طفليها، كما قضت بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر، وعليها إحصاء العدة من تاريخ صيرورة الحكم. وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية 100 ألف درهم مؤخر الصداق من تاريخ صيرورة الطلاق، كما ألزمته بأن يؤدي إلى المدعية 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية اعتباراً من تاريخ امتناعه عن الإنفاق إلى تاريخ صيرورة حكم الطلاق، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 1500 درهم سكنى العدة مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صيرورة حكم الطلاق، بواقع 500 درهم شهرياً. كما قضت المحكمة بإثبات حضانة المدعية لطفليها الصغيرين، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 2000 درهم شهرياً نفقة للصغيرين، إلى حين زوال الموجب الشرعي والقانوني، وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 72 ألف درهم إيجار مسكن الزوجية عن المدة من 25 يوليو عام 2016 إلى 24 يوليو الماضي، كما ألزمته بأن يؤدي للمدعية 2500 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة اعتباراً من تاريخ صيرورة حكم الطلاق. كما ألزمته بأن يتحمل مصروفات ورسوم دراسة الصغيرين، مع الاستمرار إلى حين انتفاء الموجب، كما ألزمته بتسليم المدعية أصول البطاقات الصحية وبطاقات الهوية للصغيرين، وصور طبق الأصل من جوازات سفرهما، وإلزامه بالمصروفات والرسوم 100 درهم مقابل أجرة محاماة، ورفض الدعوى في ما زاد من طلبات. إلا أن المدعى عليه لم يرتضِ بالحكم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة بعد النظر في القضية بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفض الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في أوراق الدعوى التي أقامتها المدعية أن الزوج اعتدى عليها بالضرب والسب والشتم، ورفض الإنفاق عليها هي وطفليها، وأنها قامت بتأجير المسكن وتأثيثه على نفقتها الخاصة، موضحةً أنها تكلفت مصروفات استقدام الخادمة ورسوم الدراسة لطفليها، بعد أن هجرها الزوج. وأضافت أن المدعى عليه ميسور الحال، ويمتلك شقة استثمارية، ورفض حل النزاع الأسري ودياً، والصلح من قبل لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق للضرر، والحصول على مستحقاتها الشرعية ومستحقات طفليها. من جهته، أفاد الزوج بأنه لم يستطع توفير مسكن للمدعية، لأنه يحمل تأشيرة زيارة، وغير مقيم في الدولة، ولم يحصل على عمل.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :