أبوظبي: آية الديبأيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، بحبس متهم عربي الجنسية لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف درهم ومصادرة الهواتف النقالة المضبوطة، وإبعاده عن الدولة، لاتهامه بالمساعدة على ارتكاب الأعمال المخلة، باستخدام شبكة معلوماتية، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، لبث صور إباحية لفتيات.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم مساعدة الغير (من النساء) على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب باستخدام شبكة معلوماتية، بأن قام بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لإغراء راغبي المتعة، لقاء أجر مادي وتمكينهم من التواصل معهن، وذلك باستخدام (الهاتف الجوال)، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، وبثه عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد فاضحة وصورا لفتيات على النحو الوارد بالأوراق، إضافة إلى أنه خزن على ذاكرة هواتفه الجوالة مواد مخلة وصورا لفتيات.وقضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن المتهم مدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف درهم ومصادرة الهواتف النقالة المضبوطة، وإبعاده عن الدولة، مع إلزامه بالرسوم القضائية المستحقة، واستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنف مدة سنتين وتأييده فيما عدا ذلك.وطعن محامي المتهم في الحكم المستأنف، وأودع صحيفة بأسباب طعنه، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن، وقد رأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر.وأكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه والذي أحال في أسبابه لحكم أول درجة، إضافة إلى ما قرر من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التداعي، التي أدان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مستمدة من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات.وبينت مستندات القضية إثبات تقرير المختبر الإلكتروني من احتواء الهواتف الجوالة المضبوطة بحوزة المتهم على صور إباحية متشابهة ومحادثات يتفاوض فيها مع الغير على أسعار ارتكاب الفاحشة، ورسائل على الهواتف بأسماء فتاتين تحتوي على صور لهما.وأثبتت تقارير البحث والتحري والضبط والتفتيش، أن المتهم لديه حسابات مخلة بالآداب العامة يدعو فيها إلى الرذيلة وارتكاب الفاحشة من خلال برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، و «تويتر».
مشاركة :