البرلمان المغربي يصادق على قانون التأمين التكافلي المطابق للشريعة

  • 2/7/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

استكمل قانون التكافل أخيراً مسار المصادقة التشريعية من طرف البرلمان المغربي، وأحيل أمس على الأمانة العامة للحكومة، من أجل إصداره في الجريدة الرسمية وإدخاله حيز التنفيذ، وذلك بعد عامين من انطلاق نشاط البنوك الإسلامية بالمغرب. ويشكل هذا القانون، الذي ظلت البنوك ونوافذ التمويلات الإسلامية بالمغرب تنتظره بفارغ صبر، آخر لبنة أساسية في بناء منظومة التمويل الإسلامي بالمغرب.فمنذ انطلاق نشاط البنوك الإسلامية الخمسة المرخص لها بالمغرب في يناير (كانون الثاني) 2017، وهي تمنح تمويلات للعملاء من دون تغطيتها بعقود تأمين. وتضمنت كل اتفاقيات التمويل المبرمة خلال هذه الفترة بنداً ينص على ضرورة العودة لإبرام عقد تأمين تكافلي، حالما يصدر القانون المنظم لهذا الصنف من التأمينات المطابقة للشريعة الإسلامية.وحسب بنك المغرب المركزي، فإن إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية بلغت 4.5 مليار درهم (470 مليون دولار) في نهاية 2018، مشيراً إلى أنها تعرف توسعاً سريعاً رغم بعض العوائق التي ما زالت تواجهها. ونال القطاع العقاري حصة الأسد من هذه التمويلات، بنسبة 90.5 في المائة، يليه تمويل الاستهلاك بحصة 6.5 في المائة، وتمويل شراء التجهيزات بنسبة 2.3 في المائة. وبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية 7.4 مليار درهم (773 مليون دولار) في نهاية 2018.وبصدور هذا القانون، يرتقب أن تكون سنة 2019 سنة الانطلاق الفعلي لنشاط التمويل الإسلامي في المغرب، وذلك مع إقدام الحكومة على حل كثير من المشكلات الجبائية التي تعيق تمويلات هذا القطاع، في إطار قانون الموازنة لهذه السنة؛ خاصة تمكينها من الاستفادة من الدعم الحكومي في مجال اقتناء السكن، إضافة إلى تسوية معالجتها الجبائية مع القروض البنكية التقليدية؛ خصوصاً في مجال الضريبة على القيمة المضافة.وتضمن القانون الجديد، الذي صادق عليه المجلس العلمي الأعلى قبل عرضه على البرلمان، التعريف بكثير من المصطلحات الخاصة بالتأمين التكافلي، بما في ذلك «عقد الاستثمار التكافلي» و«حساب التأمين التكافلي»، و«صندوق التأمين التكافلي» وصندوق إعادة التأمين التكافلي»، ونص على أن هذين الصندوقين هما اللذان يتحملان تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين، مع تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.كما حدد القانون دور شركة التأمين المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي، واعتبرها مجرد شركة للتسيير، وليس لها الحق في تملك أموال المشتركين، وأعطاها القانون صفة وكيل للتسيير بأجر. ونص القانون أيضاً على ضرورة إعداد نظام تسيير لصندوق التأمين التكافلي، ولصندوق إعادة التأمين التكافلي، مع توضيح البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا النظام، والتي تحدد المبادئ والأسس والالتزامات التي تتعهد بها الشركة في إطار تسييرها للصندوق.ونص القانون أيضاً على توزيع الفوائض التقنية والمالية التي يحققها التأمين التكافلي على المشتركين، وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من هذه الفوائض للشركة المسيرة للصندوق، إضافة إلى إلزام الشركة المسيرة بإخبار المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ اختتام حسابات الصندوق. وأكد القانون على ضرورة التنصيص في عقد التأمين التكافلي على أن مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المشترك يكون على أساس الالتزام بالتبرع، فيما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي. وشدد قانون التأمين التكافلي المغربي على «وجوب احترام أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالإرث والهبة والوصية، في تعيين المستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي».وتخضع صناديق التأمين التكافلي، وفقاً لمقتضيات القانون الجديد، للقواعد الواردة في مدونة التأمينات المغربية (مجموعة القوانين المتعلقة بالتأمين) فيما يتعلق بالضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها، وقواعد مسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها. وأعطى القانون لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي إمكانية مزاولة كل أصناف التأمين التكافلي، كما مكن الشركات المعتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، من أن تزاول في الوقت نفسه عمليات إعادة التأمين التكافلي.ونص القانون على تخصص البنوك الإسلامية دون غيرها من البنوك في مجال عرض عمليات التأمين التكافلي العائلي، والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. كما تختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة عمليات التمويل الإسلامي في عرض عمليات التأمين التكافلي العائلي، والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة، المبرمة من طرف عملائها.

مشاركة :