رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قرار مجلس النواب بتخفيف عقوبة تشجيع وتبرير الإرهاب، وتمسكّت بفرض الغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف.وكان مجلس النواب قد اكتفى بعقوبة السجن لمدّة لا تزيد عن 5 سنوات وألغى عقوبة الغرامة، وحذف بعض العبارات الواردة في مشروع القانون ومن أبرزها «تمجيد»، و«تحبيذ الإرهاب»، كما ألغى إيقاع العقوبة لمن يشجّع الإرهاب من خارج البحرين.وأوصت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة الأحد القادم بالتمسّك بالصيغة السابقة للمشروع والتي تنصّ على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًا معاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو أية دولة أخرى».كما نصّت المادة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا يتضمن أيًا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال».ورأت اللجنة أن أهمية مشروع القانون تكمن في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص القانوني المعمول به حالياً بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.وقالت اللجنة أنها حرصت على إدراج جميع أشكال الأفعال المادية المجرمة على نحو متتال دون فصل بينها لإيضاح أنها تشكل جميعها أو أي منها الركن المادي للجريمة محل العقاب أيًا كان شكله، وتحديد محل الأفعال المادية، سواء في الداخل أو الخارج ليتفق مع تعريف الإرهاب الوارد في القانون، وتجريم الفعل إذا وقع بالذات أو بالواسطة فيما يتعلق بالوسيلة أسوة بالمحرر، وإضافة قصد (إطلاع الغير) لتجريم الفعل إذا وقع في نطاق أضيق من التوزيع، مع تشديد العقوبة على هذه الأفعال.الجدير بالذكر أن القانون المعمول به حالياً ينص على التالي: يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أية أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج.
مشاركة :