قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة ، فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.وأضاف شلبي، في إجابته عن سؤال « ما حكم الدين فى الرجل الذى يضغط على زوجته لأخذ ميراث لها وإلا سيطلقها ؟»، أنه ليس للزوج الحق، أن يجبر زوجته، أو أن يطلب منها عدم التنازل، فهذه أمور تتعلق بذمتها المالية، ويجب على الزوج ألا يتعرض لذمتها المالية، فإن ذمة المرأة المالية في الإسلام مستقلة، ولذلك إذا رأت الزوجة أن تتنازل عن ميراثها لأخواتها البنات أو البنين، أو أنها تتنازل للخروج من النزاع أو للتعالي عنه، أو لأي سبب كان، فهي حرة في تصرفها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها أو تغضب منها، أو يدخل معها في نزاعات وخصام، فترك الحق من مكارم الأخلاق.وتابع: أنه لا يصح للزوج أيضًا أن يأخذ ميراث زوجته وأو أن يهددها بالطلاق فلا يجوز هذا لأن هذا الميراث يخص الزوجة ولا يخص زوجها فى شئ فهذا مالها ولها حرية التصرف فيه.
مشاركة :