«المعاشات»: الراتب التقاعدي «ليس إرثاً شرعياً» لأُسر المتوفين

  • 2/12/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات، بينما يُعد تعويض أو إعانة الوفاة، التي تصرف لذوي المؤمَّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً يتم توزيعه على الورثة الشرعيين. وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن إعانة الوفاة تعادل ثلاثة أشهر من المعاش الذي كان يصرف قبل الوفاة، بالإضافة إلى معاش شهر الوفاة، فيما يحق لورثة المؤمَّن عليه الذي توفي قبل التقاعد، صرف تعويض من دفعةٍ واحدةٍ يقدّر بـ60 ألف درهم، فيما حددت الهيئة ست فئات من ذوي صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال وفاة المشترك، هي «الأرامل، الأبناء (ذكور وإناث)، الأخوة والأخوات، الآباء، الأمهات، الأزواج». وتفصيلاً، شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على ضرورة التزام ذوي صاحب المعاش المتوفى أو المؤمّن عليه المتوفى، بتقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت استحقاقهم في المعاش التقاعدي، إلى الهيئة فور وقوع الوفاة، لكون ذلك من شأنه الإسراع في إجراءات صرف المستحقات التأمينية المقررة لهم وفق أحكام القانون. وأبلغت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، «الإمارات اليوم»، أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أقرّ إعانة أو تعويض الوفاة، بهدف مساعدة ورثة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش على تدبّر شؤون حياتهم بشكل سريع، والتجاوب مع متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة، مؤكدة أن سرعة تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق المطلوبة، بشكل فوري بعد الوفاة، من جانب المستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق، يٌلبّي الغاية التي من أجلها أُقرّت هذه الإعانة أو التعويض. وقالت السهلاوي: «يتم صرف هذه الإعانة دفعة واحدة، للمستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وقت وفاته، على أن تعتبر هذه الإعانة مبلغاً لا يرد ولا يجوز الحجز عليه وفاءً لأي دين، وكذلك تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما أنه لا علاقة لها بالأنصبة المستحقة للورثة عن الأشهر التالية للوفاة، والتي يتم صرفها شهرياً من الهيئة في مواعيد استحقاقها». وأضافت: «في المقابل، يعد التعويض الذي يصرف لورثة المؤمّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً، يتم توزيعه على الورثة الشرعيين، حيث تقوم الهيئة بإحالته للمحكمة الشرعية حال تزويدها بحجة حصر الإرث الخاصة بالمؤمّن عليه المتوفى»، موضحة أن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات. ولفتت السهلاوي إلى أن الهيئة تدعو كل المستحقين إلى تحديث بياناتهم، وتزويد الهيئة بالبيانات والوثائق التي تثبت استحقاقهم للأنصبة في المعاش، من أجل ضمان صرف هذه الأنصبة إلى مستحقيها بأسرع وقت عند حدوث الوفاة. وحددت ست فئات مستحقة للمعاش في حال وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، شريطة أن تتوافر لدى أي منهم الشروط المؤهلة لاستحقاق النصيب في معاش المتوفى، موضحة أن الفئات الست، هي «الأرامل، الأبناء (ذكور وإناث)، الأخوة والأخوات، الآباء، الأمهات، الأزواج». وأكدت أن هذه الفئات هي المعنية أكثر من غيرها بدعوة الهيئة إلى مراجعتها عند وفاة صاحب المعاش، لصرف المعاش وتوزيع الأنصبة بينها بطريقة تتفق وأحكام القانون، مشددة على أهمية التزام الورثة المستحقين للأنصبة في المعاش، بتحديث بياناتهم سنوياً لدى الهيئة، للتحقق من صحة استمرارية صرف المعاش. وأكدت السهلاوي «أهمية تحديث البيانات في حالات إعادة توزيع الحصص عند وجود أي تغيير يطرأ على حالة أحد المستحقين، فعلى سبيل المثال تؤول حصة الأرملة - إذا استحقت حصة في معاش زوجها - إلى أبنائها وبناتها منه في حال وفاتها، بينما تؤول حصتها إلى الأرامل الأخريات إذا توفيت ولم يكن لها أبناء». وأضافت: «في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأولاد لانتفاء شرط من شروط الاستحقاق، مثل الالتحاق بالعمل، يؤول نصيبه إلى بقية المستحقين من أبناء وبنات صاحب المعاش، وفي حال عدم وجود مستحقين أبناء، فإن الأنصبة تؤول إلى الأرملة بما لا يتجاوز ثلاثة أرباع المعاش، كما تؤول حصة الأخ أو الأخت إلى أخيهم عند انقطاع نصيب أحدهم في المعاش لسبب من الأسباب الواردة في القانون»، مشيرة إلى أن التغييرات التي تطرأ على توزيع الأنصبة هي نماذج تجعل من تحديث البيانات ضرورة لضمان وصول الأموال بشكل صحيح إلى المستحقين كافة. ترسيخ التكافل أفادت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حنان السهلاوي، بأن قانون المعاشات حرص على ترسيخ مبدأ التكافل من أجل تأمين حياة أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، لكونه يتميز بالشمول والتكامل في غاياته وأهدافه، لافتة إلى أن هذا الأمر يظهر جلياً في إقرار القانون لحق الزوجة في حصة من معاش زوجها المتوفّى، بغضّ النظر عن ديانتها أو جنسيتها، وكذلك في دخول الأبناء من غير المواطنين في المعاش. وأكدت أن الهيئة تصرف حصصاً تقاعدية لأشخاص غير مقيمين في الدولة، لكن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون، الأمر الذي يوضح إلى أي مدى يمتاز قانون المعاشات الاتحادي بالسخاء، بالإضافة إلى التكافلية التي تحمي البناء الاجتماعي للأسرة، وتحافظ على استقرار المجتمع.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :