«المعاشات»: «التقاعدي» ليس إرثاً شرعياً.. والمظلة التأمينية تتوسع أحيانا لغير المواطنين

  • 6/14/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

سامي عبدالرؤوف (دبي) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً، وإنما يوزع حسب حالة المستحقين من ورثة المؤمن عليه، بما ينسجم مع طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، باعتباره صندوقاً تكافلياً بين المؤمن عليهم لتغطية نفقات بعضهم بعضاً، مشيرة إلى أن النظام يتوسع أحياناً في مد مظلته التأمينية ليشمل غير المواطنين من ورثة المؤمن عليه لتوفير دخل ثابت لمن كان يعولهم صاحب المعاش في حياته، بما يحقق رؤية الهيئة في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين، والرمز الوطني الأول للتأمين الاجتماعي والتكافل المجتمعي، انسجاماً مع توجهات الدولة في توفير الرعاية الشاملة للمواطنين. وأشارت حنان السهلاوي، مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن العلاقة التعاقدية المبنية على التكافلية بين المؤمن عليهم المشتركين في صندوق الهيئة تظهر بوضوح في توثيقها لحق المستحقين من ورثة المؤمن عليه لحصة في معاشه وفقاً لشروط حددها قانون المعاشات، إضافة لاستحداث حصص جديدة للمستحقين وقت وفاته لمن تجددت شروط استحقاقهم للمعاش، وذلك دون انتقاص من حصص الباقين، فضلاً عن أيلولة بعض أنصبة المستحقين إلى بعضهم، ورجوعها إليهم مرة أخرى في حال عودة شروط الاستحقاق، وذلك لأن القانون نظر إلى الأسرة وحدة واحدة. وأوضحت السهلاوي، أن أحد النماذج التي تظهر أهمية النظر إلى المعاش من هذه الزاوية هو أن مؤمناً عليه قد يتعرض لحادث لا قدر الله يفقده حياته، ولم يمض على عمله سوى يوم واحد، فيقوم صندوق الهيئة الذي يتم تمويله من مساهمات المشتركين وجهات العمل في القطاع الحكومي والخاص برعاية أسرة المتوفى لفترة طويلة قد تصل لـ 60 عاماً على الرغم من تأدية الاشتراكات للهيئة عن شهر واحد، ومع ذلك، فإن القانون وباعتبار المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً يؤمن لأسرته الحماية التأمينية، ويعتبر المعاش حقاً مكتسباً لها. ونوهت بقولها : «بالإضافة للمعاش يصرف تعويض الوفاة، ويوزع على ورثته وفق أحكام الشريعة، مؤكدة أن مبدأ التكافل يعزز من رسالة الهيئة الاجتماعية، ويضمن في ذات الوقت الحفاظ على استدامة مواردها للقيام بواجباتها تجاه المتقاعدين والمستحقين والمؤمن عليهم ». وأفادت السهلاوي، بأن القانون منح أرملة المؤمن عليه حصة في معاش زوجها المتوفى، ينقطع عنها في حال تزوجت، كما منحها الحق في الجمع بين راتبها من عملها وحصتها في معاش زوجها، وكذلك بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها، كما أن وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل، فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق. ... المزيد

مشاركة :