حالة واحدة يجوز فيها إخراج عشر أرباح الوديعة البنكية زكاة.. تعرف عليها

  • 2/12/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن زكاة الوديعة البنكية تكون عُشر الأرباح، إذا كان صاحبها يأخذ من فوائدها وأرباحها ويتعايش منها، ولا يشترط أن يمر عليها عام في البنك.وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أما إذا أراد أن يخرج الزكاة عند الوديعة بعد مرور عام فيجب عليه 2.5%.وأوضح: "أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار".

مشاركة :