قال الشيخ عويضه عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع زكاة المال لا يجوز دفعها إلى المستشفيات، إلا في حال تعطلت الصدقات ولم توجد التبرعات، مشيرًا إلى أن الأصل في الأموال المدفوعة في المستشفيات أنها تكون من الصدقات الجارية. وأضافت الافتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز اخراج الزكاة لبناء المستشفيات ؟
مشاركة :