براءة سيدة من الامتناع عن تسليم ابنها إلى طليقها لعدم إعلانها بحكم أحقيته في الحضانة

  • 2/17/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة سيدة من تهمة الامتناع عن تسليم طفلها لطليقها والذي صدر لصالحه حكم شرعي بتسلم الطفل ونقل حضانته إليه، وذلك لعدم إعلانها بالحكم الشرعي. وكان المجني عليه تقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالامتناع عن تسليم الطفل إليه لحضانته حيث قدم وثيقة تفيد صدور حكم شرعي لصالحه بإثبات حضانة الولد له والإقامة والعيش معه، وما يفيد الاستعلام من قبل المحكمة الشرعية الجعفرية عن الشخص المحكوم له بحضانة الطفل وخطاب يشير إلى أن المجني عليه قد طلق المتهمة طلاقًا رجعيا وقد تم الاتفاق أن تكون الحضانة لدى الأب. فأسندت إليها النيابة العامة أنها في غضون عام 2018م بدائرة أمن محافظة الشمالية امتنعت عن تسليم الطفل إلى من حكم له بحضانته وذلك على النحو المبين بالأوراق. وخلال نظر جلسات الدعوى ورد خطاب من رئيس شؤون المحاكم الشرعية المرفق بما مفاده أنه بعد الاطلاع على سجلات القضايا ونظام المحاكم تبين أنه لم يتم تبليغ المدعى عليها (المتهمة) بصدور الحكم الشرعي بالدعوى بإثبات الحضانة للأب. وقالت المحكمة إنه إذا تخلفت كل أو بعض الأركان المكونة للجريمة موضوع الإتهام المنسوب إلى المتهم على نحو ينفي عن سلوكه الصفة الجريمة، فعلى المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم متى كانت قد أحاطت بكل عناصر الدعوى. وأضافت المحكمة أنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهمة وذلك لانتفاء القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير كون الثابت أن المتهمة لم ينم إلى علمها صدور الحكم الشرعي والذي ينص منطوقه على إثبات حضانة الولد للأب والإقامة والعيش معه. الأمر الذي لا يمكن معه القضاء بإدانته عن هذه الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، ما يتعين معه والحال القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ولهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة ببراءة المتهمة.

مشاركة :