بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالخلع.. ألزمت المحكمة المدنية الكبرى سيدة بالخروج من منزل زوجها السابق وتسليم المنزل له خاليا من الشواغل بعد أن تطلقت منه خلعا، حيث أشارت المحكمة الى أنه وفقا لقانون الأسرة فأن طلاقها من زوجها خلعا تكون قد انفصمت عرى العلاقة الزوجية ويكون قد فسخ عقد الزواج بينهما ويزول معه سند بقائها بمنزل الزوجية ولا سند قانوني لها بالبقاء به، فيما رفضت المحكمة طلبه بإلزامها تسليمه سيارتين ادعى انهما ملكه ويدفع اقساطهما ولكن لظروف خاصة سجلهما باسمها، حيث أكدت المحكمة ان إقرارا بالتنازل عن السيارات موقع منه بإراداته الحرة ولم يثبت ما يفيد أي عيب من عيوب الارادة اقناء إقرار بتنازله عن السيارتين. وكان المدعي رفع دعواه طلب فيها الحكم بإلزامها بتسليمه العقار وسيارتين وذكر في دعواه انها كانت زوجة له وتم تطليقها منه خلعا إلا أنها ظلت مقيمة بمنزل الزوجية رغم أن ذلك الطلاق بائن بينونة كبرى كما استولت على السيارتين رغما عن دفع أقساطهما وقام بتسجيلهما باسمها في ظروف خاصة كونه المالك الفعلي. وقالت المحكمة أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بتسليمه العقار أن الثابت بالأوراق وبوثيقة طلاق المدعى بالمدعى عليها أنه تم تطليقها خلعا وكان مفاد ذلك طبقا لقانون الأسرة أن الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه ويعتبر الخلع فسخاً ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق وكل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والخلع على بدل والتفريق للضرر بما مفاده أنه بتطليق المدعى عليها من المدعى خلعا تكون قد انفصمت العلاقة الزوجية ويكون قد فسخ عقد الزواج بينهما ويزول معه سند المدعي عليها بالبقاء بمنزل الزوجية ولا سند قانوني لها بالبقاء به وتعتبر يدها غاصبة للعين. وأضافت لا ينال من ذلك ما تمسكت به من أن ذلك الطلب تختص به المحكمة الشرعية لبحث مدى توافر أسباب بقائها بالعين إذ أن الأوراق قد خلت من سبب لبقائها بالعين بعد تطليقها من المدعي وزوال سبب تواجدها بها بما تضحى المنازعة مدنية وهو ما تختص به هذه المحكمة ولها إن شاءت رفع ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة الشرعية إن توافرت شروطها وهو ما تقضى معه المحكمة بطرد المدعى عليها من عين التداعي. أما فيما يتعلق بالسيارتين فقالت المحكمة أن الثابت بإقراري التنازل الموقعين من المدعي هو تنازله عن السيارتين للمدعى عليها وتنازله فيما يتعلق بتسجيل السيارة باسمه وأحقية المدعى عليها بتسجيلها باسمها وأن السيارة مرهونة لأحد البنوك حتى استيفاء مبلغ القرض وأنه في حال تخلف المدعي فلا مانع من المدعى عليها من تسليم السيارة الى البنك وبيعها حسب الاجراءات المتبعة لتغطية باقي حساب القرض وكان ذلك الاقرار حجة على المدعي وأن الاوراق قد خلت مما يفيد أي عيب من عيوب الارادة شابت ذلك الإقرار فينتج اثره فيما بينه وبين المدعي عليها سيما وأن المدعي لم يطعن على تلك الاقرارات والمذيلة بتوقيع منسوب له ويضحى دليلاً في إثباته للملكية فيكون طلب المدعي لم يصادف صحيح القانون. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليها من عين التداعي وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :