مركز الفتوى بالأزهر يوضح نصاب الزكاة ومقدارها من الذهب والفضة

  • 2/21/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال مركز الازهر للفتوى الإكترونية، إنه من المعلوم أنّ الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين عند توافر شروطها، ومن شروط وجوب الزّكاة بلوغ المال النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقلَّ منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛ فنصاب الزّكاة في الذّهب "85" جرامًا من الذّهب عيار"21" أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة "595" جرامًا.وأضاف مركز الازهر إذا بلغ المال النّصاب وتحققت شروط الزّكاة الأخرى فيه، وجب إخراج 2.5% من المال، وهو مقدار الزّكاة في الأموال.يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام ، أو إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.

مشاركة :