قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يعمل بأجر يومي وينفق منه على أهله وبالكاد يكفيهم، لا زكاة عليه، وإنما لا مانع من الصدقة.وأوضح «عثمان»، في إجابته عن سؤال: « هل على العامل الذي يعمل باليومية زكاة؟»، أن عليه ألا يحرم نفسه من ثوابها وخيرها العظيم، وهي باب يوصلك إلى الله تعالى، مستشهدًا بما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: «الصلاة توصلك نصف الطريق والصيام يوصلك النصف الآخر، حتى يقف بك عند باب الملك، والصدقة تُدخلك على الملك».وأضاف أنه في حال تجمع مع العامل الذي يعمل بأجر يومي مبلغًا من المال، وهذا المال بلغ النصاب، فوقت اكتمال هذا المال ومر عليه عام قمري، أي حال عليه الحول، فعليه أن يخرج عن زكاة، لافتًا إلى أنه لا علاقة بما يتحصل عليه من أجر ما إذا كان يومي أو أسبوعي أو شهري، وإخراج الزكاة حيث إنها تكون عن مال متجمع بلغ النصاب المقدر بقيمة 85 جرام من الذهب وبشرط أن يحول عليه الحول.
مشاركة :